كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحمار الأهلي والبغل منه وسباع البهائم وجوارح الطير ) من كل ما لا يؤكل وهو أكبر من الهر خلقة نجسة ، لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال : { إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين } { وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس } .

قال في المغني : والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ، لأن النبي كان يركبهما ويركبان في زمنه ، وفي عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول ، ويأتي ( وريقها وعرقها ) أي : البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير نجسان ; لتولدهما من النجس ( فدخل فيه ) أي : في عرق السباع ( الزباد ) بوزن سحاب ، فهو نجس ( لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من [ ص: 193 ] الهر ) قال ابن البيطار في مفرداته .

قال الشريف الإدريسي : الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم ، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ وهو أكبر من الهر الأهلي ا هـ ومقتضى كلامه في الفروع طهارته قال : وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري ؟ فيه خلاف ( وأبوالها وأرواثها ) أي : البغال والحمير وسباع البهائم والطير الجوارح : نجسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية