كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عجز المرتهن عن استئذانه ) أي : المالك لنحو غيبة ( رجع ) المرتهن عليه ; لأنه قام عنه بواجب ، وهو محتاج إليه لحرمة حقه ( بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله ) فإن كانت نفقة مثله خمسة وأنفق أربعة رجع بالأربعة ، لأنها التي أنفقها وإن كانت بالعكس رجع أيضا بالأربعة ; لأن الزائد على نفقة المثل تبرع ( إذا نوى الرجوع ) فإن لم ينوه فهو متبرع لا رجوع له وله الرجوع في هذه الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية