كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اقتص ) السيد ( فعليه ) أي : السيد قيمته ( ; لأنه فوته على المرتهن ) تكون رهنا مكانه ( إن كان الدين مؤجلا ) أو قضاء عن الدين ( إن كان الدين حالا ; لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره فكان عليه بدله ، كما لو أعتقه وكذلك الجناية على النفس فاقتص الورثة ) من المرهون الجاني .

( وتجب عليهم القيمة ) فعليه قيمته تكون رهنا مكانه ، أو قضاء عن الدين " ( وليس لهم ) أي : الورثة ( العفو على مال ) فإن عفوا على مال أو عفا بعضهم ف ( على ما ذكرناه ) يسقط القصاص للعفو والمال ; لأنه لو وجب لكان لهم ولا يجب للإنسان في ماله مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية