كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : للمرتهن ( بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ) لربه أو وارثه إذا عرفه فإذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم قال في الاختيارات : وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ; لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى وظاهر كلامه : بيعه ولو بلا إذن حاكم وهو مقتضى كلام الحارثي وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن حاكم قال في تصحيح الفروع : الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا .

( ولا يستوفي ) المرتهن ( حقه ) من الثمن الذي باع به الرهن ( نصا ) وظاهره : ولو عجز عن إذن الحاكم وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع قال في تصحيح الفروع : والصواب أن الحاكم إذا عدم ، يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه .

( وعنه : بلى ) أي : له أخذ حقه من ثمنه ( ولو باعها ) أي : العين المرهونة ( الحاكم ووفاه ) من ثمنها ( جاز ) ; لأن الحاكم له ولاية مال الغائب ( ويأتي في ) باب ( الغصب : لو بقيت في يده غصوب ونحوها ) كعوار أو أمانات ( لا يعرف أربابها ) فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها ويتصدق بثمنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية