كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ) كالمكيال ( ويرجع ) القابض بما نقص وإذا اختلفا في قدر النقص أخذ ( بقوله مع يمينه ) ; لأنه منكر لقبض [ ص: 370 ] ما ادعاه خصمه والأصل عدمه وإن باعه شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار وجزم به في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية