( ويستحب 
ستره ) أي : الفرج ( إذن ) أي : عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج لحديث 
عكرمة  عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32263إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا   } رواه 
أبو داود    . 
وقال 
ابن حامد :  يجب ( ووطؤها ) أي : الحائض ( في الفرج ليس بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها ) أي : الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر  
[ ص: 201 ]   ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض ، والدم يجري ) أي : يسيل سواء كان الوطء ( في أوله ) أي : الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته .