كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) الكفالة ( ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد ; لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ، كحد زنا وسرقة وقذف ) وشرب ( إلا ) إذا كفل بدنه ( لأجل مال بالدفع ) أي : بالعفو إلى الدية ليدفعها ( و ) إلا إذا ضمن السارق بسبب ( غرم السرقة ) أي : المسروق فتصح ; لأنه حق مالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية