كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الفصل الثاني ) هو عبارة عن الحجز بين الشيئين ومنه فصل الربيع ; لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك ; لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها القسم الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر وهو أنواع : منها المستخرج بالعلاج ( كماء ورد ونحوه ) كماء الزهر والخلاف والبطيخ ; لأنه ليس بماء مطلق ( وطهور خالطه طاهر فغيره ) أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا .

ذكره في الشرح فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام ، فصير نجسا ، ويأتي في باب حد المسكر ( في غير محل التطهير و ) إن كان التغير ( في محله ) أي التطهير فهو طهور [ ص: 31 ] كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز ( أو غلب ) الطاهر ( على أجزائه ) أي الطهور .

بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء حتى يقال ، إذا كان المخالط خلا : هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب ولو كان الماء أكثر لقيل : ماء فيه خل ( أو طبخ ) الطاهر ( فيه ) أي في الطهور ( فغيره ) كماء الباقلا والحمص فطاهر فإن لم يغيره كما لو صلق فيه بيض فطهور ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل ( أو وضع فيه ) أي الطهور ( ما يشق صونه عنه قصدا ) بأن وضع آدمي عاقل طحلبا أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه ( أو ) خلط فيه ( ملح معدني فغيره ) فطاهر ( ; لأنه ليس بماء مطلق ) وإنما يقال ماء كذا ، بالإضافة اللازمة ، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه ، فإن الإضافة فيه غير لازمة ( و ) لذلك ( لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم - الموكل ) ; لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ، ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال ، وإلا فله الرد ، كما يأتي تفصيله في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية