كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح ) ذلك ; لأنه تصرف من أهله في محله ( فإن برئ ) الكفيل ( الأول برئ ) الكفيل ( الثاني ) ; لأنه فرعه ( ولا عكس ) فإذا برئ الثاني لم يبرأ الأول ; لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية