كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال ) جائز التصرف ( لزيد : طلق زوجتك وعلي ألف ، أو ) علي ( مهرها ) فطلقها ( لزمه ) أي : القائل ( ذلك ) أي : الألف أو مهرها ( بالطلاق قال في الرعاية : وقال : لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى لم يلزمه شيء ) والفرق : أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية