كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ) فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة ( أو أحال البائع عليه ) أي : المشتري ( به ) أي : بالثمن ( فبان البيع باطلا ، كظهور العبد المبيع حرا ) أو مستحقا ( فإن كان ) ظهور البطلان ( ببينة فالحوالة باطلة ) ; لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري ، والحوالة فرع على الثمن فإذن يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته .

وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع ; لأن الحوالة لما بطلت ; وجب بقاء الحق على ما كان ( وإن كان ) ظهور المبيع حرا ( باتفاق المحيل والمحال عليه على حريته ) أي : العبد المبيع ( من غير بينة فإن صدقهما المحتال فكذلك ) أي : بطلت الحوالة ; لاتفاق الكل على بطلانها ( وإن كذبهما ) المحتال ( لم يقبل قولهما عليه ) ; لأنهما يبطلان حقه ( أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني [ ص: 388 ] وإن أقاما ) أي : المحيل والمحال عليه بينة بحريته ( لم تسمع ) بينتهما ( لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع وإن أقام العبد بينة بحريته قبلت ) .

البينة ; لعدم ما يمنعها ( وبطلت الحوالة ) ; لأنه ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري والحوالة فرع على سلامة الثمن ( وإن صدقهما ) أي : البائع والمشتري ( المحتال ) على حرية العبد .

( وادعى الحوالة بغير ثمن العبد ) الذي اتفقوا على حريته ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) ; لأنه يدعي سلامة العقد ، وهي الأصل ( إذا لم يكن لهما ) أي : للبائع والمشتري بينة بأن الحوالة بثمن العبد فإن كانت عمل بها .

( وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته ) أي : العبد ( وكذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد ) ; لأنه إقرار على غيرهما ( وتبطل الحوالة ) ; لاعتراف المحيل والمحتال ببطلانها ( والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه ) المحتال ( فيه فلا يأخذ منه شيئا وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق ) العبد .

( لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ) مؤاخذة لهما بحكم إقرارهما ( ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ; لأنه معترف ببراءته ) بدخوله معه في الحوالة ( وإن فسخ البيع ) وقد أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به ( بعيب أو ) تدليس ونحوه ، أو ( إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه .

( ونحوه ) أي : أو انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها ( بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل ) الحوالة ; لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة ; لانتفاء المبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية