كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب الصلح وأحكام الجوار ) بكسر الجيم ، مصدر بمعنى المجاورة وأصله الملازمة ; لأن الجار يلزم جاره في المسكن ( الصلح ) لغة ( التوفيق والسلم ) بفتح السين وكسرها ، أي : قطع المنازعة .

( وهو ) أي : الصلح شرعا ( معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين ) أي : متخاصمين وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } وقوله : { والصلح خير } ولحديث أبي هريرة مرفوعا { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما } رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية