كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه ، ولو مع عدم تضرره أو ) مع عدم ( تضرر أرضه ) بذلك لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه ( ولو كان ) رب الماء ( مضرورا إلى ذلك ) أي إجرائه في ملك غيره فلا يجوز له لما سبق .

( ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره ، أو من عينه ) أو بئره ( مدة ولو معينة لم يصح ) الصلح ( لعدم ملكه الماء ) لأن الماء العذب لا يملك بملك الأرض كما تقدم ( وإن صالحه على سهم منهما ) أي من النهر أو العين أو البئر ( كثلث ونحوه ) من ربع أو خمس ( جاز ) الصلح ( وكان ) ذلك ( بيعا للقرار ) أي للجزء المسمى من القرار ( والماء تابع له ) أي للقرار فيقسم بينهما على قدر ما لكل منهما فيه .

( ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره ) دارا كان أو غيرها ( و ) أن يشتري ( موضعا في حائط يفتحه بابا و ) أن يشتري ( بقعة ) في أرض ( يحفرها بئرا ) بشرط كون ذلك معلوما لأن ذلك نفع مقصود فجاز بيعه كالدور ( و ) يصح أيضا أن يشتري ( علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ) أو ليضع عليه خشبا موصوفا لأنه ملك للبائع فجاز بيعه كالأرض ، ومعنى موصوفا أي معلوما قال في المبدع : وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف قال في الاختيارات : وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضره اتفاقا وكذا إن لم يضره عند الجمهور ( وكذا لو كان البيت ) الذي اشترى علوه ( غير مبني إذا وصف العلو والسفل ) ليكون معلوما .

وإنما صح لأنه ملك للبائع فكان له الاعتياض عنه ( ويصح فعل ذلك ) أي ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره أو موضع في حائطه يفتحه بابا ، أو بقعة في أرضه يحفرها بئرا ، أو علو بيت يبني عليه بنيانا ، أو يضع عليه خشبا معلومين ( صلحا أبدا ) أي مؤبدا وهو في معنى البيع .

( و ) فعله ( إجارة مدة معلومة ) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته قال في المنتهى :

وإذا مضت بقي وله أجرة المثل ( ومتى زال ) البنيان أو الخشب ( فله إعادته ) لأنه استحق إبقاؤه بعوض ( سواء زال لسقوطه ) أي سقوط البنيان أو الخشب ( أو ) زال ( لسقوط الحائط ) الذي استأجره لذلك ( أو ) زال ل ( غير ذلك ) كهدمه إياه .

( ويرجع ) المصالح على رب البيت ( بأجرة مدة زواله ) أي زوال بنائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود قاله في المغني ( عنه ) أي عن [ ص: 404 ] البيت جزم به في الإنصاف والمنتهى وغيرهما وعلى مقتضى ما في الإجارة : إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت أو من غير فعلهما .

أما إن كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع له ( وله ) أي لرب البيت ( الصلح على زواله ) أي إزالة العلو عن بيته ( أو ) الصلح بعد انهدامه على ( عدم عوده ) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له فيصح بما اتفقا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية