كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) لأحد ( أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا ، وهو الروشن ) على أطراف خشب مدفونة في الحائط .

( ولا ) أن يخرج ( ظلة ) أي بناء يستظل به من نحو حر ( ولا ) أن يخرج ( ساباطا وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق ولا ) أن يخرج ( دكانا ) بضم الدال .

( وهو الدكة ) بفتح الدال ( المبنية للجلوس عليها ولا ) أن يخرج ( ميزابا ) لأن ذلك تصرف في ملك غيره بغير إذنه كغير النافذ ، وسواء ضر بالمارة أو لا لأنه إذا لم يضر حالا فقد يضر مآلا ( إلا بإذن إمام أو نائبه إن لم يكن فيه ) أي في الميزاب والجناح والساباط ( ضرر ) فتجوز هذه الثلاثة لأن الإمام أو نائبه نائب المسلمين ، فإذنه كإذنهم ولما روى أحمد .

{ : أن عمر اجتاز على دار العباس رضي الله عنهما وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه ، فقال : تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟ فقال : والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه } ولأن العادة جارية به ( وانتفاء الضرر في الساباط ) والجناح والميزاب ( بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته ) أي الساباط .

( قال الشيخ والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك ) أي تحته .

( وإن غفل ) الراكب ( عن نفسه رمى ) الساباط ( عمامته أو شج ) الساباط ( رأسه ولا يمكن أن يمر هناك ) أي تحته ( جمل عال إلا كسر ) الساباط ( قتبه والجمل المحمل لا يمر هناك ) أي تحته ( فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب على صاحبه ) أي الساباط ( إزالته فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته ، حتى يزول الضرر ولو كان الطريق منخفضا ) وقت وضع الساباط بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك .

( ثم ارتفع ) الطريق ( على طول الزمان وجب ) على ربه ( إزالته ) دفعا لضرره ( إذا كان الأمر على ما ذكر ) من أنواع الضرر .

( وقال ) الشيخ ( ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب والحيوان ) الميت ( وتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها من يعمرها أو ) بأن ( يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران وقال ) الشيخ ( لا يجوز لأحد [ ص: 407 ] أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط ، إلا أن يدخل ) رب الحائط به ( في حده بقدر غلظ الجص انتهى ولا يجوز أن يبني أحد في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا ) .

لما تقدم ( ولو بإذن إمام ) أو نائبه ، بخلاف الجناح والساباط والميزاب لأنه تضييق فيها لأنها في العلو ، بخلاف الدكان ( ولا أن يفعل ذلك ) أي بناء دكان أو إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب ( في ملك إنسان ولا هوائه ولا ) في ( درب غير نافذ إلا بإذن أهله ) لأن المنع لحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين والإذن من جميعهم غير متصور .

( ويضمن ) من بنى دكانا أو أخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له ( ما تلف به ) من نفس أو طرف أو مال لتعديه به .

( ولا يسقط شيء من ضمانه ) أي ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه ( بتآكل أصله ) وفيه وجه يسقط به نصف الضمان ( فإن صالح ) رب الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء أو أهل الدرب غير النافذ ( عن ذلك ) المذكور ( بعوض صح ) الصلح .

( ولو في الجناح والساباط ) لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه كالقرار كما سبق ( بشرط كون ما يخرجه ) من جناح أو ساباط أو ميزاب أو دكان ( معلوم المقدار في الخروج والعلو ) دفعا للجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية