كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أن بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله ) أي الباب ( إلى أوله ) أي الدرب لأنه ترك بعض حقه لأن له الاستطراق إلى آخره ( إن لم يحصل منه ضرر كفتحه مقابل باب غيره ونحوه ) كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره ( و ) إن كان بابه في أول الدرب أو وسطه ( لم يملك نقله إلى داخل منه ) تلقاء صدر الزقاق لأنه يقدم بابه إلى موضع الاستطراق له فيه ( إن لم يأذن ) له ( من فوقه ) أي من هو داخل عنه فإن أذن جاز .

( ويكون إعارة إن أذنوا ) فإذا سده ثم أراد فتحه لم [ ص: 410 ] يملكه إلا بإذن متجدد ، لكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحا ، قياسا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه ، أو وضع خشبه عليه ليس له الرجوع لأنه إضرار به ذكره في شرح المنتهى ( وحيث نقله ) أي الباب عن آخر الدرب ( إلى أول الدرب فله رده إلى موضعه الأول ) لأن تركه لبعض حقه لا يسقطه فله الرجوع متى شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية