كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن انقطع ) الدم ( لدونه ) أي : لدون الأقل ( فليس بحيض ) لعدم صلاحيته له ، بل دم فساد ( وقضت واجب صلاة ونحوها ) لثبوتها في ذمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية