( فإن 
أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء ، حبسه الحاكم ) لما روى 
عمرو بن الشريد  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  وغيرهما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع    " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه : أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع  
[ ص: 420 ] تتمة " قال الشيخ 
تقي الدين    : ولا يجب حبسه في مكان معين ، بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج ( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس ( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه ( أو يرضى ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى    " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  وكان الخصمان يتلازمان .