كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فلو رأت الدم في شهر ولم تره في الذي يليه ثم رأته وتكرر ولم يختلف ، صار عادة لأنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، كما تقدم ، وحيث تكرر في ثلاثة أشهر ( ف ) إنها ( تجلسه في الشهر الرابع ) لأنه صار عادة لها ( وتعيد ما فعلته في المجاوز ) لأقل الحيض ( من واجب صوم ، و ) واجب ( طواف ، و ) واجب ( اعتكاف ونحوها ) كواجب قراءة لتبين أنها فعلته في زمن الحيض ( بعد ثبوت العادة ) متعلق بتعيد ، لأنه قبل ثبوتها لم يتبين الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية