كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكفر هو ) أي المفلس ( و ) يكفر ( سفيه بصوم ) لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه ، ومن مال السفيه يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له ( فإن فك حجره قبل تكفيره ، وقدر ) على المال ( كفر بغيره ) أي غير الصوم ، وهو العتق في كفارة الترتيب ، كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك ولعل المراد : أنه يجوز له التكفير بغير الصوم ، لأنه يجب ، لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب ، كما يأتي في الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية