كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ) تصرفه ( ويتبع به ) أي بما لزمه من ثمن مبيع ، أو ضمان أو إقرار ( بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله ) لحق الغرماء ( لا بذمته ) بخلاف السفيه ونحوه .

( ولا يشاركون ) أي غرماء الدين الذي تعلق بذمته ، من ثمن مبيع أو قرض أو ضمان ونحوه أو إقرار ( غرماءه قبل الحجر عليه سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده ) بأن قال أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده ، أو أطلق ( وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا ) لأن من علم فلسه ثم عامله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية