كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن استأجر أرضا ) مثلا ( للزرع ) أو غيره ( فأفلس ) المستأجر ( قبل مضي شيء من المدة ) له أجرة ( فللمؤجر فسخ الإجارة ) لأنه أدرك عين ماله عند من أفلس .

( وإن كان ) الحجر عليه ( بعد انقضائها ) أي المدة ( أو ) بعد ( مضي بعضها لم يملك الفسخ ) لأنه لم يجد عين ماله ( تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضي بعضها ) أي المدة ( بمنزلة تلف بعضها ) أي بعض العين المبيعة وهو مسقط للرجوع كما يأتي .

( ولو اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ) أو مكان معين ( ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء ) من المتاع ( فللمكرى ) أي الأجير ( الفسخ ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية