كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أصدق امرأة عينا ثم انفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها ) كفسخها لعيب ( أو فارقها ) الزوج ( قبل الدخول فرقة تنصف الصداق ) بأن طلقها ونحوه .

( وقد أفلست ووجد ) الزوج ( عين ماله فهو أحق به ) أي بما وجب له وهو جميع الصداق في الأولى ، ونصفه في الثانية وظاهره : ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يسقط الرجوع وإلا فترجع إليه قهرا كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية