كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن جاوز دمها أكثر الحيض ف ) هي ( مستحاضة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما ذلك عرق وليس بالحيضة } متفق عليه ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا [ ص: 206 ] والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم ، دون قعره ، إذ المرأة لها فرجان ، داخل بمنزلة الدبر ، منه الحيض ، وخارج كالأليتين منه الاستحاضة ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزا أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية