كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويترك ) الحاكم ( له ) أي للمفلس ( أيضا آلة حرفته ) فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه ( فإن لم يكن ) المفلس ( صاحب حرفة ترك ) الحاكم ( له ما يتجر به لمؤنته ) أي لتحصيل مؤنته .

وفي الموجز والتبصرة : وفرس يحتاج ركوبها ( وينفق ) الحاكم ( عليه ) أي المفلس ( وعلى من تلزمه نفقته ) من زوجة وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه ( من ماله بالمعروف ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } و لأن ملكه باق عليه قبل القسمة .

( وهو ) أي المعروف ( أدنى ما ينفق على مثله ، وأدنى ما يسكنه مثله ) وقوله ( من مأكل ومشرب وكسوة ) بيان لما ينفق على مثله ( إلى أن يفرغ من قسمة ) أي قسمة ماله ( بين غرمائه إن لم يكن له ) أي المفلس ( كسب يفي بذلك ) أي بنفقته وكسوته فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه قاله في المغني والشرح قال في الإنصاف : وهو قوي .

( وإن كان كسبه ) أي المفلس ( دون نفقته ) وكسوته ( كملت من ماله ) كما لو لم يكن له كسب ( ويجهز هو ) أي المفلس .

( ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ماله إن مات ) هو أو من تلزمه نفقته كنفقته وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا ( مقدما ) [ ص: 435 ] أي المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه ( على غيره ) من الغرماء ( كما تقدم ) في التكفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية