كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان فيهم ) أي الغرماء ( من له دين مؤجل لم يحل ) لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب [ ص: 438 ] حلول ما عليه كالإغماء .

( ولم يوقف له ) أي للدين المؤجل ( شيء ) من المال ( ولا يرجع ) رب الدين المؤجل ( على الغرماء إذا حل ) دينه بشيء لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة فلم يستحق الرجوع عليهم بعد ( لكن إن حل ) دينه ( قبل القسمة شاركهم ) لمساواته لهم .

( وإن حل ) دينه ( بعد قسمة البعض ) من المال ( شاركهم في الباقي ) من المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية