كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن فرض ) أي قدر ( للولي الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا ) فلا يغرم بدله بعد ( ولو مع غناه ) وللحاكم الفرض ، حيث رأى فيه مصلحة .

( ولا يقرأ ) الولي ولا غيره ( في مصحف اليتيم إن كان ) ذلك ( يخلقه ) أي يبلي المصحف ، لما فيه من الضرر عليه ( ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا إذا لم يشترط الواقف له شيئا ) لأنه يساوي الوصي معنى وحكما .

( وظاهره ) أن الناظر يأكل بالمعروف ( ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد وقال الشيخ له ) أي الناظر ( أخذ أجرة عمله مع فقره ) قال في المبدع : قال الشيخ تقي الدين : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم ( والوكيل في ) تفريق ( الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل ) لأنه يمكنه موافقة الموكل على الأجرة ، بخلاف الوصي أشار إليه القاضي ولا يأكل أيضا لفقره ، ولو كان محتاجا لأنه منفذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية