كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره ) كتعليق ، بأن قال السيد لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه قلت : الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه ( و ) للعبد المأذون أيضا ( شراء امرأة سيده و ) له أيضا شراء ( زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحها ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح .

( وإن رآه ) أي العبد ( سيده ) يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ( أو ) رأى المميز ( وليه يتجر لم ينهه لم يصر مأذونا له ) لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقامه ، كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت ، وكتصرف الأجانب .

التالي السابق


الخدمات العلمية