كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا ) أو اشتراه منه ( لم يصح ) لأن العبد وما بيده ملك للسيد وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب والمكاتب لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى ذكره المجد .

( وإذا ثبت عليه ) أي العبد ( دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش ) بغير شراء ( سقط عنه ذلك ) الدين أو الأرش ، لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين وإن ملكه بشراء فإن كان الدين متعلقا بذمته سقط أيضا لأن السيد لا يثبت له الدين في ذمة مملوكه وإن كان متعلقا برقبته تحول إلى ثمنه لأنه بدله ، فيقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية