كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح قبولها ) أي الوكالة ( على الفور والتراخي ، بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول : قبلت ) لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم و لأنه إذن في التصرف ، والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة ( وكذا سائر العقود الجائزة ، كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها ) كالمزارعة ( في أن القبول يصح بالفعل ) فورا ومتراخيا لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية