كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح التوكيل في شيء ) من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها ( إلا ممن يصح تصرفه فيه ) أي في ذلك الذي وكل فيه ( لنفسه ) لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى ( سوى توكيل أعمى ونحوه ) كغائب ( في عقد ) نحو بيع أو إجارة على ( ما يحتاج إلى رؤية ) لأن منعه من التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ( وتقدم ) ذلك ( في البيع ، ومثله ) ، أي مثل التوكيل فيما ذكر ( التوكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه ( سوى توكل حر واجد الطول ) أو غير خائف العنت ( في قبول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة من عبد أو حر عادم الطول خائف العنت .

( و ) سوى ( توكل غني في قبض زكاة ) أو [ ص: 463 ] كفارة أو نذر ( لفقير ، و ) سوى ( قبول نكاح أخته ونحوها ) كعمته ( من أبيه ) أو جده ونحوه ( الأجنبي ) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية