كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ) لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح ، وسائر العقود ، كالإجارة والقرض ، والمضاربة ، والإبراء في معناه .

( و ) من ( الفسوخ ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع ( حاضرا كان الموكل أو غائبا ) صحيحا كان أو مريضا .

( ولو ) كان التوكيل في خصومة ( بغير رضا الخصم ، حتى في صلح وإقرار ) فيصح التوكيل فيهما ، كغيرهما وصفة التوكيل في الإقرار : أن يقول له : وكلتك في الإقرار ، فلو قال له : أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية