كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح قوله ) أي قول مكلف رشيد لمثله ( أخرج زكاة مالي ) وبينها له ( من مالك ) لأنه اقتراض من مال الوكيل ، وتوكيل في إخراجه ( ويصح ) التوكيل ( في إثبات الحدود ، و ) في ( استيفائها ) ممن وجبت عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت } متفق عليه فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية