( 
وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف ) إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي بقطن ، أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ، ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو ( الدم ، عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان ، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين ، تتلجم بها ، وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها )  
[ ص: 215 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32808لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة  حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف - يعني - القطن تحشين به المكان قالت :   } إنه أكثر من ذلك قال تلجمي . 
قال في المبدع : وظاهره ولو كانت صائمة ، لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط ( فإن غلب ) الدم ( وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ) لعدم إمكان التحرز منه ( ولا يلزمها إذن إعادة شده ، و ) لا إعادة ( غسله لكل صلاة إن لم تفرط ) في الشد للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته لأنه حدث أمكن التحرز منه ( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32667لقول النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة  توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه . 
وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال 
الترمذي :  حديث حسن صحيح لا يقال : فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم .