كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء ) أي بثمن مؤجل ( ولا ) أن يبيع ( بغير نقد البلد ) لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد ( ولا ) أن يبيع ( بغير غالبة ) رواجا ( إن كان فيه ) أي البلد ( نقود فإن تساوت ) النقود رواجا ( فبالأصلح ) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق ( هذا إذا لم يعين الموكل نقدا فإن عينه أو قال ) بع بكذا ( حالا تعين ) ما عينه الموكل ، كتعيينه إياه ، [ ص: 475 ] لكن لو لم يقل حالا تعين أيضا الحال فلا فائدة له إلا التوكيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية