كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يضمن عبد ) باع بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له سيده ( لسيده ) لأنه لا يثبت له على عبده الدين ( ولا ) يضمن [ ص: 476 ] ( صبي ) باع كذلك ( لنفسه ) لأن الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه ( ويصح البيع ) من العبد والصبي بأنقص كالوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية