كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وإن وكله في شراء شيء معين ) ( فاشتراه ووجده ) الوكيل ( معيبا فله ) أي الوكيل الرد قبل إعلام موكله صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه ما لو وكله في شراء موصوف .

وفي التنقيح والمنتهى : ليس له رده قال في المبدع : وهو الأشهر [ ص: 480 ] لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته ( وإن علم ) الوكيل ( عيبه ) أي عيب ما عينه له موكله ( قبل الشراء فليس له ) أي الوكيل ( شراؤه ) كغير المعين ، بناء على أن له رده لو لم يعلم قال في المبدع : والمقدم له شراؤه انتهى أي لأن الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم .

( وإن قال ) الموكل ( واشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز ) له ، أي الوكيل ( أن يشتري له ) أي الموكل ( في ذمته ، و ) أن يشتري له ( بعينها ) لأن الإطلاق يتناولهما .

( وإن قال ) الموكل ( اشتر لي بعين هذا الثمن ، فاشترى ) الوكيل بثمن ( في ذمته صح البيع ) للوكيل ( ولم يلزم ) البيع ( الموكل ) لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه ، أو كونه مغصوبا ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته .

( وعكسه ) بأن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن ، فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء ( ويلزمه ) أي الموكل لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن ، مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها ( ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه ) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وكل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية