كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أمره ) أي أمر الوكيل ( ببيعه في سوق بثمن فباعه ) الوكيل ( به في ) سوق ( آخر صح ) البيع لأن القصد البيع بما قدره له وقد حصل ، كالإجارة وغيرها ( إن لم ينهه ) الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة ( ولم يكن له ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك السوق ( غرض ) صحيح بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله ، أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية