كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يسلم ) الوكيل ( المبيع قبل ) قبض ( ثمنه حيث جاز القبض ) أي حيث جاز له قبض ثمنه لأنه يعد مفرطا ( أو حضوره ) أي إلا بحضور الموكل ( فإن سلمه ) أي سلم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل ( قبل قبضه ) أي الثمن حيث جاز ( ضمن ) لما تقدم .

( وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع ) لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع ( وإن كان له ) أي الوكيل ( عذر مثل أن ذهب لينقد ) [ ص: 482 ] الثمن ( ونحوه ) فضاع المبيع ( فلا ضمان ) عليه لأنه لا يعد مفرطا إذن .

( وإن وكله في شراء ذلك ملك ) الوكيل ( تسليم ثمنه ) لأنه من تمام العقد ( فإن أخر ) الوكيل ( تسليمه بلا عذر ضمنه ) إذا تلف لتفريطه بإمساكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية