كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن اشترى ) الوكيل ( عبدا ) أو نحوه ( فنقد ثمنه ، فخرج العبد ) أو نحوه ( مستحقا فله ) أي الوكيل ( المخاصمة في ثمنه ) ومطالبة البائع به ( إن دلت القرينة على ذلك ، كبعده ) أي الوكيل ، ( عن موكله ونحوه ) بأن يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكله صوبه في تصحيح الفروع وصوب فيه أيضا : أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمه قال بل هو أولى من الأجنبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية