كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا في رد عين ) وكل فيها ( أو ) في رد ( ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان ) الوكيل ( متبرعا ) بعمله لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه ، كالوصي والمودع المتبرع .

( وكذا وصي وعامل وقف وناظره ) إذا كانوا ( متبرعين ) فالقول قولهم بيمينهم ( لا ) إن كانوا ( بجعل فيهن ) أي في مسائل دعوى الوكيل والوصي وعامل الوقف وناظره إذا ادعوا رد العين ( وأجير ومستأجر ) ونحوه من كل من قبض العين لحظه فلا تقبل دعواه الرد وتقدم في الرهن كالمستعير ( ولا يقبل قول وكيل في رده ) أي ما ذكر من العين أو الثمن ( إلى ورثة موكل ) لأنهم لم يأتمنوه ( ولا ) يقبل قول .

( ورثة وكيل في دفعه إلى موكل ) لأنه لم يأتمنهم ( أو ) أي لا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى ( ورثته ) [ ص: 486 ] أي الموكل لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية