كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) لقول عائشة : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض ، وعنه يباح مطلقا ، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض ، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها ، وأم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف [ ص: 218 ] يغشاها ، رواهما أبو داود وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما .

( فإن كان ) أي : وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ) خلافا لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول ( والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية