كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كانت أمة بين نفسين فشهد أن زوجها وكل ) زيدا ( في طلاقها ) لم تقبل ( أو شهد بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ) شهادتهما لأنها تجر نفعا أما في الأولى فلعود منفعة البضع إليهما وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية