كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ) يعني قال أحدهما إنه وكل الآخر ( ولم يسمعه ) أي الإقرار ( شاهدان مع الحاكم ، ثم غاب الموكل وحضر الوكيل فقدم خصما لموكله ، وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا ، لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ) في غير تعديل وجرح ويأتي في القضاء : يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه معه غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه ، وإنما هو إشهاد فليس مما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية