كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي شركة العقود ( خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ) لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع ( أحدها : شركة العنان ) .

بكسر العين سميت بذلك لأن الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير .

وقال الفراء مشتقة من عن الشيء " إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت لأن كل واحد منهما قد عن أي عرض له مشاركة صاحبه وقيل : من عانه ، إذا عارضه ، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في المبدع : وقوله في الشرح : إنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني أيضا ، وهي جائزة إجماعا ذكره ابن المنذر وإن اختلف في [ ص: 497 ] بعض شروطها ( بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ) خرج به المضاربة ، لأن المال فيها من جانب ، والعمل من آخر بخلافها ، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله ( ليعملا فيه ) أي المال ( بيديهما وربحه بينهما ) على حسب ما اشترطاه ( أو ) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن ( يعمل ) فيه .

( أحدهما بشرط أن يكون له ) أي العامل ( من الربح أكثر من ربح ماله ) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ( فإن شرط ) صاحبه ( له ربحا قدر ماله ) أي العامل ( فهو إبضاع لا يصح ) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض .

( وإن شرط له ) صاحبه ( أقل منه ) أي من ربح ماله ( لم يصح أيضا ، لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل ) منه لكن التصرف صحيح لعموم الإذن وله ربح ماله ولا أجرة له لتبرعه بعمله ( بما يدل على رضاهما ) متعلق بيشترك أو محذوف تقديره .

وتنعقد ( بمصير ) بتشديد الياء المكسورة ( كل منهما ) أي المالين ( لهما ) أي للشريكين فقوله : بمصير متعلق بقوله : على رضاهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية