كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس له ) أي لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ( ولا ) أن ( يزوجه ) لما ذكرنا ، سيما وتزويج العبد ضرر محض ( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) لكن نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا ) أن ( يقرض ) ظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها ( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) لأن ذلك [ ص: 501 ] يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره ( ولا ) أن ( يشارك فيه ) أي في مال الشركة ( ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ) ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها ( ولا أن يأخذ به ) أي بمال الشركة ( سفتجة ) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته ( بأن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ به كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ) بتلك البلد ; لأن فيها خطرا .

( ولا يعطيها ) أي السفتجة ( بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ) المال ( إلا بإذن شريكه فيهن ) أي فيما ذكر من هذه المسائل ; لأنه ليس من التجارة المأذون فيها وهو راجع للكتابة وما بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية