كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي الشريك ( السفر مع الأمن ) أي أمن البلد والطريق ، كولي اليتيم ( فلو سافر والغالب العطب ضمن ) لتفريطه ( وكذا ) لو سافر ( فيما ليس الغالب السلامة فيه ) ولو استوى الأمران لتفريطه .

( ومثله ولي يتيم ) ومضارب .

( وإن لم يعلما ) أي الشريك وولي اليتيم ومثله المضارب ( بخوفه ) أي البلد أو الطريق ( أو ) لم يعلما ( بفلس مشتر لم يضمنا ) ما فات بذلك ; لأنهما لا يعدان مفرطين ( وإن علم ) الشريك ( عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه ) أي المال ( لتعريضه ) أي الشريك المال ( للأخذ ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية