كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 504 ] ( فصل والشروط في الشركة ضربان ) .

كالبيع والنكاح أحدهما ( صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) أي المال ، سواء كان مما يعم وجوده أو لا .

وقال في الرعاية : عام الوجود والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة ( أو ) أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو ) أن ( لا يبيع إلا بنقد كذا أو ) أن ( لا يسافر بالمال ، أو ) أن ( لا يبيع ) إلا من فلان ( أو ) أن ( لا يشتري إلا من فلان ) فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ; لأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تحصيصه برجل وبلد معينين ، كالوكالة فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضر ذكره في المستوعب .

وفي المغني والشرح : خلافه قال في المبدع : وهو ظاهر ( و ) الثاني ( فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح وتقدم ) بيانه ( في الباب فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة ) كما تقدم مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية