كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا حد لأقله ) أي النفاس لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا ، كالكثير ( فيثبت حكمه ) أي النفاس من وجوب الغسل ونحوه ( ولو بقطرة ) وعنه : أقله يوم ، وقدم في التلخيص لحظة ( فإن انقطع ) الدم ( في مدته ) أي : في الأربعين ( ف ) هي ( طاهر ) لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده { ما روت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } ذكره في المبدع .

وحكى البخاري في تاريخه : أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت ، عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله ( تغتسل [ ص: 220 ] وتصلي ) وتصوم ونحوه ( لأنه طهر صحيح ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية