كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) الإيصاء به ( لغير معين كالفقراء لم يجز للوصي الإذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ) أي دفع المال الموصى به إلى الموصى لهم ، ( فيعزل ) [ ص: 507 ] الوصي ( نصيبه ) أي نصيب الميت ( ويفرقه عليهم ) أي على الموصى لهم ، عملا بالوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية