كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتنعقد ) المضاربة ( بما يؤدي معنى ذلك ) أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها ; لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليه ( وهي ) أي المضاربة ( أمانة ووكالة ) ; لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه ( فإن ربح ) العامل في المال ( فشركة ) لاشتراكهما في الربح ( وإن فسدت ) المضاربة ( فإجارة ) ; لأن العامل يأخذ أجرة عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية